السيد محمد جواد العاملي

532

مفتاح الكرامة

ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثمّ الباقي لآخر ثمّ علم الشفيع فله أخذ الأوّل والثاني وأحدهما . فإن أخذ الأوّل لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأوّل ، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع وتركه و ( أو تركه خ ل ) خاصّة .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 568 .